الاخبار ، حيث ورد فيها : انه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ... وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها لأنها غرر كلها» (١) ، فان التعليل يدل على المنع من الغرر بدون اختصاص بالبيع.
قلنا : ان التعليل المذكور هو من الشيخ الصدوق قدسسره دون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فراجع. على ان السند ضعيف بعدة مجاهيل.
واما الثاني فلضعف الحديث سندا. ومع التنزل يمكن فرض العلم بالمشاهدة فيما إذا كانت الاجرة من المكيل او الموزون.
واما الثالث فباعتبار ان الغاء الخصوصية للبيع لا يمكن الجزم به ، ولذا يقال في ردّ الاستدلال بحديث النهي عن الغرر : ان الثابت هو النهي عن بيع الغرر ، فلو فرض عدم الخصوصية للبيع كفى ورود النهي عن بيع الغرر.
واما الرابع فباعتبار ان التساوي في المالية وان كان معتبرا لدى العقلاء الا ان الطريق إليه لا ينحصر لديهم بالكيل والوزن والعد بل يكتفون بالتخمين الحاصل من المشاهدة أيضا.
واما الخامس فالتسالم مع احتمال المدرك لا حجية له كما هو واضح.
وعليه فالحكم باعتبار معلومية العوضين ينبغي ابتناؤه على الاحتياط.
٢ ـ واما اعتبار القدرة على التسليم فقد تقدمت الاشارة في باب
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٦٦ الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١٣.