١ ـ ما هو اللعان؟

اللعان مباهلة بين الزوجين على وجه خاص يترتب عليها دفع حدّ أو نفي ولد. ويثبت في موردين :

١ ـ القذف بالزنا ، فانه لا يجوز قذف المسلم بالزنا حتى مع تراكم القرائن على صحة النسبة الا مع الاطلاع على ذلك بنحو اليقين. ويلزم حدّ القاذف حدّ القذف حتى مع يقينه بصحة النسبة. ولكن بامكانه دفع الحدّ عن نفسه إذا فرض أحد أمرين :

أ ـ اقامة شهود أربعة يشهدون بذلك.

ب ـ ان يكون القاذف هو الزوج والمقذوف هو الزوجة ، فان بامكان الزوج دفع الحد عن نفسه من خلال اللعان بالكيفية الآتية فيما اذا لم تكن له بينة.

٢ ـ نفي الولد ، فانه لا يجوز للشخص اذا ولدت زوجته طفلا نفيه عنه حتى اذا فجرت وظن بعدم كونه منه لتراكم بعض القرائن ما دام يمكن تولده منه. اجل مع القطع بعدم كونه منه ـ كما اذا ولدت لأقل من ستة أشهر من‌

۵۹۱۱