١١ ـ واما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين‌ فتدل عليه صحيحة ابي بصير : «سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرّق بينهما» (١) ، وصحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قوله تعالى : ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ (٢) قال : ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرّق بينهما» (٣) وغيرهما.

والتقييد بثبوت الولاية لخصوص الحاكم باعتبار ان الصحيحة الاولى دلت على ثبوت الولاية لمنصب الامامة ، والقدر المتيقن في المنتقل اليه المنصب المذكور هو الحاكم الشرعي. والصحيحة الثانية لا اطلاق لها ، اذ هي ليست في صدد بيان من يقوم بالتفريق فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الامام عليه‌السلام او الحاكم الشرعي.

والتقييد بامتناعه من الانفاق باعتبار انه مع انصياعه للإنفاق يصدق عليه آنذاك عنوان «انفق عليها» الوارد في الصحيحة الثانية.

والتقييد بامتناع الزوج من الطلاق باعتبار انه مع استعداده للتصدي للطلاق بنفسه لا يحتمل وصول النوبة الى الحاكم الشرعي.

هذا وقد يقيد ثبوت الولاية على الطلاق للحاكم الشرعي بما اذا لم يمكن الانفاق من مال الزوج ولو ببيع بعض أمواله ولم يمكن أيضا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٢٣ الباب ١ من أبواب النفقات الحديث ٢.

(٢) الطلاق : ٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٢٣ الباب ١ من أبواب النفقات الحديث ١.

۵۹۱۱