ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس» (١).
٦ ـ أحكام النفقة
يجب على الزوج الانفاق على زوجته الدائمة بما هو المتعارف من حيث الطعام والسكن والملابس وما شاكل ذلك بشرط ان لا تكون متمردة على القيام بحقوقه الزوجية.
وإذا خرجت من بيت زوجها معلنة للتمرد فلا نفقة لها. واما إذا لم يكن عن تمرد فلا تستحق النفقة الا بعد عودها.
وإذا لم يقم الزوج بالنفقة الواجبة اشتغلت ذمته بها.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما وجوب الانفاق على الزوجة فهو في الجملة من ضروريات الفقه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) ، ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ... وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) ، فان مقتضى المعاشرة بالمعروف هو الانفاق بالشكل المتعارف من حيث المسكن والطعام وما شاكل ذلك.
واختصاص الآية الاولى بالزوجة المولود لها ليس مضرا بعد
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٥ الباب ٣٦ من أبواب المهور الحديث ٢.
والعاتق : الجارية اول ما تدرك او الجارية التي لم تتزوج.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
(٣) النساء : ١٩.