٤ ـ من أحكام الوصية
ينعقد الايجاب في الوصية بكل ما يدل عليه ولو كتابة.
والواجبات الموسعة ـ كقضاء الصلاة والصوم واداء الكفارات والنذور و... ـ تتضيق لدى المشهور وتجب المبادرة الى ادائها مع الامكان عند ظهور امارات الموت. واذا لم يمكن اداؤها يجب الايصاء بها الا مع العلم بقيام الوارث او غيره بها.
وهكذا اموال الناس ـ من الوديعة ونحوها ـ اذا كانت عند شخص فانه يجب عليه ردها مع الامكان عند ظهور امارات الموت ، ومع عدم الامكان يجب الايصاء بها.
هذا في غير الديون. واما هي فيجب اداؤها أيضا عند ظهور امارات الموت ، ومع عدم الامكان او كونها مؤجلة يجب الايصاء بها اذا خيف ضياعها بدون ذلك.
ولا تصح الوصية الا بمقدار الثلث دون ما زاد عليه الا باجازة الورثة بعد الوفاة.
وفي الاجتزاء بها حال الحياة خلاف. والاجازة لازمة لا يمكن التراجع بعدها. واذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت الوصية في حصة المجيز دون غيره.
والميزان في تحديد مقدار الثلث ملاحظة حال الموت دون الوصية ، فلو اوصى شخص بعين وكانت بمقدار نصف امواله حين الوصية وصارت بمقدار الثلث حين الموت صحت الوصية في تمامها. واذا انعكس الامر