قال الشيخ الأعظم : «القمار ... وهو ـ بكسر القاف ـ كما عن بعض اهل اللغة : الرهن على اللعب بشي‌ء من الآلات المعروفة ، وحكي عن جماعة انه قد يطلق على اللعب بهذه الاشياء مطلقا ولو من دون رهن. وبه صرح في جامع المقاصد (١). وعن بعض ان اصل المقامرة المغالبة» (٢).

وعليه فالشبهة بلحاظ مفهوم القمار مفهومية لتردده بين السعة والضيق. وحكمها ـ كما هو واضح ـ الاقتصار في الحكم بالتحريم مثلا على القدر المتيقن ، وهو المفهوم الضيق واجراء البراءة بلحاظ ما زاد.

٢ ـ واما حرمته‌ فلا اشكال فيها ، وهي مورد اتفاق المسلمين. ويدل عليها من الكتاب الكريم قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ (٣) ، فان الميسر‌

__________________

ـ وفي اساس البلاغة : القمار خداع. وقامرته : غلبته.

وفي لسان العرب : قامر الرجل مقامرة وقمارا : راهنه ، وهو التقامر.

وفي المصباح المنير : قامرته عليه : غلبته في القمار.

وفي القاموس : قامره مقامرة ... راهنه فغلبه.

وفي مجمع البحرين : تقامروا : لعبوا بالقمار واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف انواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك. وأصل القمار : الرهن على اللعب بالشي‌ء من هذه الأشياء.

(١) ونص عبارة المحقق الكركي : «واصل القمار : الرهن على اللعب بشي‌ء من هذه الأشياء.

وربما أطلق على اللعب بها مطلقا. ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وان لم يكن رهن». جامع المقاصد ٤ : ٢٤.

(٢) كتاب المكاسب ١ : ٣١٩ ، منشورات دار الحكمة.

(٣) المائدة : ٩٠.

۵۹۱۱