ما حلف ، قال : اليمين على الضمير» (١) وغيرها.

١٢ ـ واما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد‌ فباعتبار ان متعلق اليمين للحالف عادة هو التزام الفعل وعدم المخالفة عن عمد واختيار فاذا تحققت المخالفة لا عن عمد فلا يتحقق الحنث لتجب الكفارة.

على ان بالامكان التمسك بحديث رفع النسيان والاكراه والاضطرار (٢) وبصحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة في الجاهل : «أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» (٣).

هذا والمنسوب الى جماعة من العامة تحقق الحنث وثبوت الكفارة في الجميع (٤) ولكنه مردود بما سبق.

١٣ ـ واما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك‌ فلأن متعلق اليمين التزام واحد بترك جميع الحصص فاذا تحققت المخالفة مرة انخرم ذلك الالتزام الواحد ولا يمكن الوفاء بعد ذلك ليجب. اجل اذا كان الالتزام متعددا ـ كمن حلف على ترك التدخين فترة شهر بنحو كان يقصد تعدد الالتزام بالترك بعدد الايام ـ تعدد الوفاء والحنث أيضا.

١٤ ـ واما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم‌ فلقوله تعالى : ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٧٩ الباب ٢١ من ابواب الايمان الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ٩ : ١٢٥ الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٤) جواهر الكلام ٣٥ : ٣٣٩.

۵۹۱۱