اما بالنسبة الى الاطلاق الاول فواضح لان كل طلاق جمع الشرائط فهو سني ، بمعنى انه مشروع.

واما بالنسبة الى الاطلاق الثاني فلان ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة في الرقم ١٠ اختصاص الطلاق العدي بما تحقق فيه الرجوع بعد الطلاق والمواقعة ، ومعه فالطلاق الذي يتحقق الرجوع بعده بلا مواقعة هو سني بالمعنى المقابل للعدي.

واما بالنسبة الى الاطلاق الثالث فلصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ...» (١).

٤ ـ أحكام العدة‌

تجب العدة ـ بمعنى وجوب التربص على المرأة فترة معينة بترك الزواج فيها اما مع ثبوت الحق لزوجها في الرجوع اليها أو بدونه ـ على :

١ ـ المطلقة فيما اذا كانت مدخولا بها ولم تكن صغيرة ولا يائسا والا فلا عدة عليها. ومقدارها ثلاثة قروء ، أي ثلاثة اطهار.

ويكفي في الطهر الاول مسماه فاذا طلقت وقد بقيت من طهرها فترة قليلة ثم مرّ بها طهران تامان آخران فبمجرد رؤية دم الحيضة الثالثة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٤٤ الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

۵۹۱۱