يؤخذ منها ما شاء او ما تراضيا عليه من صداق او اكثر ...» (١) وغيرها.

١٤ ـ واما ان الخلع طلاق بائن‌ فمما لا خلاف فيه لصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب» (٢).

واما انه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل فلصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها» (٣). وموثقة البقباق المتقدمة في الرقم ١٢.

١٥ ـ واما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة‌ فهو المعروف بين الاصحاب. وقد يستفاد من رواية زرارة : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال : عدة المطلقة. ولتعتد في بيتها. والمبارئة بمنزلة المختلعة» (٤).

فان تمت الدلالة على العموم ولم يناقش في السند من ناحية المعلى بن محمد فلا مشكلة والا فيمكن تصيد ذلك من مجموع النصوص ، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود» (٥) وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الرقم ١٤ وغيرهما ، فانه بضم النصوص المذكورة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٣ الباب ٤ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٥ الباب ٥ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٩ الباب ٧ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٣ الباب ١٠ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٤.

(٥) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٨ الباب ٦ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٧.

۵۹۱۱