ثم انه يوجد في المقابل روايات اخرى معارضة ، كموثقة داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... واما الهبة والنحلة فانه يرجع فيها حازها او لم يحزها وان كانت لذي قرابة» (١) وغيرها.

ويمكن ان يقال : ما دام لا يمكن الجمع فتتحقق المعارضة ويلزم ترجيح الطائفة الاولى لموافقتها لإطلاق الكتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢).

١٠ ـ واما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له‌ فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما إذا كان امامه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٩ الباب ٦ من أحكام الهبة الحديث ٣.

(٢) المائدة : ١.

۵۹۱۱