ب ـ سني مقابل العدي. وهو ما تتحقق به الرجعة في العدة من دون مواقعة.

ج ـ سني بالمعنى الأخص. وهو ما لا تتحقق فيه الرجعة في العدة بل تنقضي ثم يتزوجها الزوج بعقد جديد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما التقسيم الى البدعي والسني‌ فهو ـ كما تقدم ـ باعتبار الواجدية للشرائط المتقدمة وعدمها ، فما كان فاقدا لها هو بدعي نسبة إلى البدعة بمعنى المحرم ، أي غير المشروع ، وما كان واجدا لها هو سني نسبة الى السنة بمعنى المشروع.

والمعروف في كلمات بعض الاصحاب ـ كالمحقق وغيره ـ اصطلاح البدعي على أقسام ثلاثة من الطلاق غير المشروع ـ وليس على جميع مصاديقه وان كانت كلها باطلة ـ هي : طلاق الحائض والنفساء في غير موارد الاستثناء ، والطلاق في طهر المقاربة ، وطلاق الثلاث من غير تخلل رجعة (١).

والأمر سهل بعد عدم المشاحة في الاصطلاح.

٢ ـ واما ان البدعي باطل‌ فلان المشروط عدم عند عدم شرطه. هذا في مذهبنا. واما الجمهور فقد اتفقت كلمتهم على الصحة مع الاثم (٢).

__________________

(١) شرايع الإسلام ٣ : ٥٥٨ انتشارات استقلال.

(٢) قال الجزيري : «اذا طلّق الزوج امرأته طلاقا بدعيا فانه تسن له رجعتها ... ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحدا أو أكثر باتفاق الائمة الاربعة. وخالفهم بعض الشواذ الذين‌

۵۹۱۱