الفضلاء بالوجه والمعاصم لا يظهر له وجه الا اختصاصهما بجواز النظر فيكون ذلك مقيدا لإطلاق صحيحة ابن مسلم (١) ، مدفوعة بان تخصيص ذلك بالذكر لا يوجب صلاحيته لتقييد غيره الا بناء على ثبوت المفهوم للقلب ، وهو محل رفض.

١١ ـ واما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به‌ فقد اختار الشيخ الأعظم جوازه لأنه إذا جاز نظر الرجل إلى من يريد الزواج بها لأنه يبذل أغلى الثمن فيجوز نظر المرأة إليه بالاولى لأنها تبذل أغلى المثمن خصوصا وان بامكان الرجل التخلص بالطلاق بخلاف المرأة فانها لا تتمكن من ذلك (٢).

وفيه : ان بذلها لأغلى المثمن يقتضي جواز معرفتها بالثمن ، وهو المهر لا بالزوج ، فانه ليس هو الثمن للبضع المبذول.

١٢ ـ واما جواز النظر إلى غير المسلمة‌ فلموثقة السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن وأيديهن» (٣).

والتقييد بنساء أهل الذمة لا خصوصية له بل يجوز النظر إلى مطلق غير المسلمة ، فان تخصيص نساء أهل الذمة بالذكر هو من باب دفع توهم ان عقد الذمام يمنحهن نحوا من الاحترام.

على انه بقطع النظر عن ذلك يمكن التمسك باطلاق صحيحة عباد بن صهيب : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل‌

__________________

(١) كتاب النكاح للشيخ الأعظم : ٣٩.

(٢) كتاب النكاح : ٤٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ١٤٩ الباب ١١٢ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

۵۹۱۱