ولا يحل لزوجها ان يأخذ منها الا المهر فما دونه» (١) بل صريحها جواز كونها مساوية.

الا انه قد يقال بكونها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة في الرقم ١٣ الدالة على اعتبار كونها أقلّ من مقدار المهر.

ويمكن الجمع بينهما بحمل الوارد في صحيحة زرارة «دون الصداق» على اعتبار ان لا تكون ازيد من مقدار المهر ، فان صحيحة ابي بصير صريحة في جواز كونها بمقداره بينما صحيحة زرارة ظاهرة في اعتبار كونها أقلّ منه فيؤول الظاهر بقرينة الصريح طبقا للقاعدة العرفية : كلما اجتمع دليلان متنافيان احدهما صريح والآخر ظاهر أوّل الظاهر بقرينة الصريح.

واذا تمّ هذا فلا مشكلة والا كان التعارض مستقرا ويلزم ترجيح صحيحة ابي بصير لموافقة مضمونها لقوله تعالى : ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (٢).

وعليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين.

١٨ ـ واما انه لا تصح المباراة بلفظ «بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق‌ فقد ادعى المحقق اتفاق الاصحاب عليه» (٣). ولو لا ذلك كان من الوجيه الحكم بعدم الحاجة الى الاتباع بذلك لصحيحة حمران : «سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يتحدث قال : المباراة (٤) تبين من ساعتها من غير‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٠ الباب ٨ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٤.

(٢) البقرة : ٢٢٩.

(٣) شرايع الإسلام ٣ : ٦٢٣ انتشارات استقلال.

(٤) في تهذيب الاحكام ٨ : ١٠٢ : المبارئة ....

۵۹۱۱