سنة مثلا أو أدمن المواد المخدرة او سافر وانقطعت اخباره لفترة محددة وما شاكل ذلك.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان غير الامامي اذا طلّق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها فلقاعدة الالزام المستفادة من جملة من النصوص من قبيل :
أ ـ ما رواه الشيخ بسنده الى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن ابي حمزة حيث سأل ابا الحسن عليهالسلام : «المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك» (١).
وطريق الشيخ الى الحسن معتبر على ما في المشيخة (٢). والارسال عن «غير واحد» لا مشكلة من ناحيته لان مصداق التعبير المذكور عرفا ثلاثة فما زاد ، واجتماع العدد المذكور على الكذب بعيد جدا ويحصل الاطمئنان بعدمه. ولئن كانت هناك مشكلة فهي من ناحية البطائني الذي فيه كلام طويل ، وقد ورد عن الامام الرضا عليهالسلام : «انه أقعد في قبره فسئل عن الائمة عليهمالسلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا» (٣).
هذا ولكن استناد الاصحاب الى الرواية وتعبيرهم بمضمونها يجبر ضعفها بناء على ما هو المشهور من تمامية كبرى جابرية ضعف
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢١ الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.
(٢) لاحظ المشيخة المذكورة في نهاية تهذيب الاحكام ١٠ : ٧٥.
(٣) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٠٥ الرقم ٧٥٥ طبع مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.