للمحال وتبرأ من اشتغالها للمحيل ان كانت الحوالة من الجنس نفسه وبمقدار مساو.

وإذا قضى المحيل الدين بعد تمامية الحوالة تبرأ بذلك ذمة المحال عليه وجاز للمحيل الرجوع عليه ان كان ذلك بطلب منه.

ويجوز الترامي في الحوالة بل والدور فيها.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار موافقة المحيل والمحال في صحة الحوالة‌ فلأنها تتضمن نقل المحيل الدين الثابت في ذمته للمحال فيتوقف على رضاهما.

واما عدم اعتبار رضا المحال عليه فلان المال ملك للمحيل فله نقله إلى أي ذمة شاء.

ودعوى اعتبار رضاه لاختلاف الناس في كيفية الاقتضاء سهولة وصعوبة مدفوعة بعدم الدليل على اعتبار تساوي الطرفين في كيفية الاقتضاء في صحة النقل ، ولذا يصح بيع الدين وان لم يرض المدين بالرغم من اختلاف المشتري في الاقتضاء سهولة وصعوبة.

٢ ـ واما استثناء حالة الحوالة على البري‌ء أو بغير الجنس‌ فلعدم ثبوت السلطنة للمحيل على اشغال الذمة البريئة رأسا أو من الجنس الخاص.

٣ ـ واما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا‌ فقد اتضح مع جوابه.

٤ ـ واما ان الحوالة لازمة‌ فلأصالة اللزوم في كل عقد. مضافا إلى دلالة صحيحة ابي ايوب المتقدمة عليه فراجع.

۵۹۱۱