قال : لا» (١).

٢ ـ واما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي‌ فلأن الحكم في الادلة انيط بعنوان الارضاع والرضاعة ونحو ذلك ، وهو لا يصدق عرفا من دون الامتصاص من الثدي ، ولذا لا يقال لمن شرب الحليب المحلوب من البقرة انه ارتضع منها بخلاف ما لو امتصه من ثديها.

ومع التنزل والتسليم بصدقه بدون ذلك فيمكن ان يقال بانصرافه إلى النحو المتعارف منه ، وفيما عداه يرجع إلى عموم قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (٢).

٣ ـ واما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع‌ فهو المعروف بين الاصحاب لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا رضاع بعد فطام» (٣). وظاهرها وان كان يدل على كون المدار على الفطام الفعلي دون الوصول إلى سن الفطام ، وهو الحولان الا انه لا بدّ من رفع اليد عن ذلك لرواية حماد بن عثمان : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل» (٤) ، حيث فسرت الفطام بالحولين دون الفطام الفعلي. وسندها وان اشتمل على سهل الا ان الامر فيه سهل ان شاء الله تعالى.

ثم انه لو رفضنا الرواية المذكورة يلزم جعل المدار على الفطام الفعلي سواء كان بعد الحولين أم قبلهما.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٢ الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.

(٢) النساء : ٢٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩١ الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩١ الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥.

۵۹۱۱