ان المعاملة السفهية باطلة.

د ـ ان أكل المال بازاء ما لا يقدر على تسليمه أكل له بالباطل ، وهو منهي عنه بمقتضى قوله تعالى : ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* (١).

وفيه : ان من المحتمل أن يكون المقصود : لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة وليس لا تأكلوها بلا مقابل. ويكفي الاحتمال في المقام حيث تعود المطلقات بلا مانع يمنع من التمسّك باطلاقها.

ه ـ التمسّك بالنبوي المتقدّم في الفضولي : «لا تبع ما ليس عندك».

وفيه : انه لو تمّ سنده فمن المحتمل ان يكون المقصود الكناية عن عدم الملكية وليس عن عدم القدرة على التسليم ، ويكفي الاحتمال لما تقدّم.

و ـ وأحسن ما يمكن التمسّك به الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة ، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلاّ ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشتري منه» (٢).

وإذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور وإلاّ فلا بدّ من التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور والاجماع المدعى على الشرطية.

٣ ـ واما وجه الاستثناء‌ فواضح من خلال الموثقة المتقدّمة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها.

__________________

(١) النساء : ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٦٣ الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروط الحديث ٢.

۵۹۱۱