لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها.

على ان موثقة يعقوب بن شعيب : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» (١) وغيرها قد دلت على ذلك أيضا.

١١ ـ واما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع‌ فلاقتضاء الاطلاق الانصراف إلى البلد الذي تمّ العقد فيه.

١٢ ـ واما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين‌ فلانه مقتضى التمسك بالمطلقات العامة من قبيل ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٢) ونحوه.

وهذا من دون فرق بين كون البيع بعد حلول الاجل أو قبله ، وبغير جنس الثمن أو به إذا لم تكن زيادة.

واما عدم جوازه إذا كان بجنس الثمن مع الزيادة فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها.

وهي لا تختص بصورة حلول الاجل بل مطلقة من الناحية المذكورة. وعلى تقدير نظرها إلى خصوص ذلك فيمكن الحكم بالتعميم من باب عدم احتمال الخصوصية.

١٣ ـ واما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل‌ فهو مشهور بدون ان يدل عليه نص خاص. ومقتضى القاعدة جوازه.

وقد صرح في الجواهر والحدائق (٣) بانحصار المستند في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٧١ الباب ١١ من أبواب السلف الحديث ١٠.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) جواهر الكلام ٢٤ : ٣٢٠ ، والحدائق الناضرة ٢٠ : ٤٦.

۵۹۱۱