حيث «سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشي‌ء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين» (١) وغيرها.

والمذكور فيها جملة : «انت طالق» ولكنه يتعدّى إلى غيرها مما اشتمل على كلمة «طالق» من جهة انه في الطلاق لا يلزم ان يواجه الزوج به زوجته ويخاطبها به بل يجوز ايقاعه عند غيبتها التي لا يتأتى معها الخطاب بضمير «أنت».

وهل يتحقق الطلاق بجملة «اعتدي»؟ المناسب ذلك ـ لو لم يثبت تسالم على الخلاف ـ تمسكا بالصحيحة المذكورة وغيرها. ونسب القول بذلك إلى ابن الجنيد (٢).

الا انه اذا ثبت تسالم الاصحاب على عدم القول بذلك فالمتعين الاقتصار على الصيغة المتقدمة ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الاحتياط اللازم.

٢٦ ـ واما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية‌ فلان الطلاق لم يشرّع لخصوص العرب.

وهل يلزم توكيل العربي ان أمكن؟ المناسب هو العدم لعدم الدليل على ذلك. أجل الاحتياط بالتوكيل أمر لا ينبغي تركه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٩٥ الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.

(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ١٩٩.

۵۹۱۱