وفيه : انها لو تمت سندا ولم يناقش من ناحية موسى بن بكر هي ضعيفة دلالة لإجمال المقصود منها.

وما ذكره الشيخ قدس‌سره لو استفيد منها يلزم الحكم بجواز تأخير الطلاق عن الخلع حتى بفترة طويلة ما دامت العدة باقية. وهذا بعيد وان استظهر في الحدائق من بعض كلمات القائلين بالقول المذكور الالتزام بذلك (١) ، ولكنه غريب.

هذا ويظهر من بعض الروايات ان الخلاف في اعتبار تعقيب الخلع بالطلاق كان ثابتا في عصر الأئمة عليهم‌السلام ، ولذلك تكرر السؤال عن ذلك فلاحظ صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع : «سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه وان شاءت ان يرد اليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. فقلت : فانه روي لنا انه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك اذا خلع. فقلت : تبين منه؟ قال : نعم» (٢) وغيرها.

وبالجملة : لا دليل على اعتبار تعقيب الخلع بالطلاق لعدم الدليل ـ فيتمسك بالاطلاق اللفظي ان كان والا فبالاطلاق المقامي ـ بل وللدليل على العدم ، كصحيحة ابن بزيع وغيرها.

نعم لا اشكال في ان الاتباع اولى خروجا من خلاف الشيخ وغيره وامتثالا للمضمون المحتمل لرواية موسى بن بكر.

١٢ ـ واما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية والطلاق‌ فهو‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٥٦٤ ـ ٥٦٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٢ الباب ٣ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٩.

۵۹۱۱