من اثنين.
٨ ـ واما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة فيمكن ان يوجّه بان ثبوت الحق المذكور حكم على خلاف الاصل فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو ثبوته في اول زمان امكان اعماله.
وتؤيد ذلك رواية السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام التي ورد فيها : «للغائب شفعة» (١) ، فان الحق اذا كان متراخيا فلا وجه لتخصيص الغائب بالذكر وان له شفعة.
واما ما ورد من ان «الشفعة لمن واثبها» (٢) ، «والشفعة كحلّ العقال» (٣) فلم يرد من طرقنا.
وقد يقال بكونه متراخيا الى الحد الذي يلزم فيه الضرر تمسكا بالاستصحاب ، فانه جار الا بناء على المبنى القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية او في موارد الشك في المقتضي.
الا ان المناسب ان يقال باعتبار الفورية العرفية لان ثبوتها بمقدار ازيد من ذلك امر غير محتمل لاستلزامه ايقاع المشتري في الضرر ، وحق الشفعة شرّع لدفع الضرر ولا يحتمل تشريعه بنحو يستوجب توجيه الضرر على الغير. وبعد هذا لا يبقى مجال لاحتمال جريان الاستصحاب.
٩ ـ واما عدم ثبوت الشفعة بالجوار فيكفي لإثباته القصور في المقتضي. وتؤيد ذلك رواية الغنوي المتقدمة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٠ الباب ٦ من أبواب الشفعة الحديث ٢.
(٢) نيل الاوطار للشوكاني ٦ : ٨٧.
(٣) سنن البيهقي ٦ : ١٠٨.