٣ ـ من احكام الوصي
اذا عيّن الموصي شخصا للقيام بتنفيذ وصيته تعيّن والا فالنوبة تصل الى الحاكم الشرعي فيتولى تنفيذ الوصية بنفسه او يعيّن شخصا لذلك.
ودور الوصي في الوصية التمليكية بذل المال للموصى له لا اكثر بخلافه في الوصية العهدية فانه يتولى التصرف الموصى به.
واذا ظهرت من الوصي خيانة ضم الحاكم الشرعي اليه من يمنعه منها ، فان لم يمكن عزله ونصب غيره.
واذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية كلا او بعضا نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذها.
ويجوز لكل من الاب والجد للأب الوصية بالولاية ـ القيمومة ـ على الطفل بعد موته مع فقد الآخر. ولا تصح من غيرهما ولا مع وجود الآخر.
ووظيفة القيّم مع عدم تحديد جهة معينة له التصدي للشئون المرتبطة بالطفل من تربيته وحفظ امواله والانفاق عليه واستيفاء دينه ووفاء ما عليه من دين وما شاكل ذلك.
ويجوز للموصي نصب ناظر على الوصي وظيفته : اما ابداء النظر بنحو لا يكون تصرف الوصي نافذا الا اذا وافق نظره ، او الاشراف على عمل الوصي بحيث يكون تحت نظره ليعترض عليه ويردعه اذا رأى منه مخالفة لمقررات الوصية من دون ان يلزم الوصي بمتابعة رأيه بل يكفي اطلاعه على عمله الموافق بنظره ـ الوصي ـ لمقررات الوصية. ولعل الغالب تداوله في جعل الناظر هو هذا المعنى.