٢ ـ شرائط الضمان
يلزم لتحقق الضمان توفر :
١ ـ الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل عليهما.
ولا يلزم رضا المضمون عنه.
٢ ـ كون الضامن والمضمون له بالغين عاقلين مختارين وليسا محجرا عليهما لسفه ، بخلاف المضمون عنه ، فانه لا يلزم فيه ذلك.
ويلزم أيضا عدم فلس المضمون له دون الضامن.
٣ ـ التنجيز على المشهور ، فلا يصح لو قال انا ضامن ان اذن لي فلان أو ان لم يف المديون دينه. اجل لا يعتبر ذلك في الضمان بالمعنى الثاني.
٤ ـ ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه فلا يصح اقرض فلانا وانا ضامن.
نعم يصح ذلك في الضمان بمعناه الثاني.
٥ ـ تعيّن الدين والمضمون له والمضمون عنه ، بمعنى عدم تردده ، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين.
واما ما نسب إلى بعض من لزوم العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب فغريب.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق الضمان فلانه نحو من المعاقدة التي لا تتم الا بذلك.