٢ ـ شرائط الضمان‌

يلزم لتحقق الضمان توفر :

١ ـ الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل عليهما.

ولا يلزم رضا المضمون عنه.

٢ ـ كون الضامن والمضمون له بالغين عاقلين مختارين وليسا محجرا عليهما لسفه ، بخلاف المضمون عنه ، فانه لا يلزم فيه ذلك.

ويلزم أيضا عدم فلس المضمون له دون الضامن.

٣ ـ التنجيز على المشهور ، فلا يصح لو قال انا ضامن ان اذن لي فلان أو ان لم يف المديون دينه. اجل لا يعتبر ذلك في الضمان بالمعنى الثاني.

٤ ـ ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه فلا يصح اقرض فلانا وانا ضامن.

نعم يصح ذلك في الضمان بمعناه الثاني.

٥ ـ تعيّن الدين والمضمون له والمضمون عنه ، بمعنى عدم تردده ، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين.

واما ما نسب إلى بعض من لزوم العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب فغريب.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق الضمان‌ فلانه نحو من المعاقدة التي لا تتم الا بذلك.

۵۹۱۱