٦ ـ بيع الصرف‌

وهو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا.

ويشترط ـ لدى المشهور ـ في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس.

وإذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا ، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجنس فانه لا يلزم تساويهما وان لزم التقابض.

ويختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح.

ولا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان بيع الصرف ما ذكر‌ فهو من واضحات الفقه ولم ينقل فيه خلاف. بيد ان تحديد المقصود منه غير مهم لعدم ترتب حكم على العنوان المذكور شرعا ، وانما المهم ملاحظة حكم بيع الصرف ، وهو لزوم التقابض قبل الافتراق ، وانه لأي بيع ثبت.

والحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس ولم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد» (١) ، وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا اشتريت ذهبا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٨ الباب ٢ من أبواب الصرف الحديث ٣.

۵۹۱۱