عليه الممضاة بعدم ردع الشارع عنها ـ التمسك بصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يشارك في السلعة ، قال : ان ربح فله وان وضع فعليه» (١) وغيرها.

والشركة في كل الأمثلة التي أشرنا إليها تتحقق بنحو الاشاعة. وقيل بامكان تحققها أيضا في موارد اخرى بنحو الكلي في المعين أو بنحو استقلال الشركاء في التصرف ، كما في شركة الفقراء في الزكاة ، وبني هاشم في الخمس ، والموقوف عليهم في الاوقاف العامة.

٢ ـ واما الشركة بالمعنى الثاني‌ فهي مما انعقدت عليها السيرة العقلائية المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام الممضاة بعدم الردع عنها ، ومشمولة للعمومات ، كقوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢).

بل يمكن التمسك لإثبات صحتها بموثقة النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا ان تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم» (٣) وغيرها.

وقد تقدم ان السكوني وان لم يرد في حقه توثيق خاص الا ان دعوى الشيخ في عدته عمل الطائفة برواياته (٤) كاف في التساهل من ناحيته.

واما النوفلي فيمكن اثبات وثاقته اما من خلال وروده في اسناد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٧٤ الباب ١ من أبواب أحكام الشركة الحديث ١.

(٢) المائدة : ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ١٧٦ الباب ٢ من أحكام الشركة الحديث ٢.

(٤) العدة في الاصول ١ : ١٤٩.

۵۹۱۱