ج ـ التمسك بسيرة المتشرعة الجارية على عدم مراعاة القبول حين الوقف. ولو كان ذلك معتبرا لانعكس على النصوص والسيرة بعد شدة الابتلاء بالوقف.

وبهذا يتضح بطلان الوجهين السابقين لإثبات الاعتبار.

ووجه ذلك : ان النوبة تصل اليهما اذا لم يفترض وجود ما يمكن التمسك به لإثبات عدم الاعتبار ، وقد تقدم وجوده.

كما اتضح من خلال هذا ضعف التفصيل باعتبار القبول اذا كان الوقف على جماعة معينين وعدم اعتباره اذا كان على جهة عامة كالفقراء.

ووجه الضعف : ان مقتضى ما تقدم عدم اعتبار القبول في الوقف بشكل مطلق كلما صدق عنوانه.

٥ ـ واما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه واخرى لا يشتمل عليه‌ فذلك باعتبار ان الواقف تارة يخرج العين الموقوفة من ملكه من دون ادخالها في ملك الغير ، كما في وقف المساجد ، فان مرجعه الى اخراج المسجد من الملك وتحريره وفكه من دون ادخاله في ملك احد ، وفي مثله لا موقوف عليه ، واخرى يدخلها في ملك الغير ، كما في الوقف على الاولاد او الفقراء او العلماء ، وفي مثله يكون الموقوف عليه ثابتا ، وهو الاولاد ونحوهم.

ثم ان في خروج العين الموقوفة بالوقف من ملك الواقف خلافا بين الاصحاب. والمشهور خروجها. والمنسوب الى ابي الصلاح بقاؤها على‌

۵۹۱۱