١ ـ حقيقة الجعالة‌

الجعالة ـ بكسر الجيم وقد تضم ـ إنشاء يتضمن الالتزام بعوض على عمل.

وترجع في حقيقتها الى كونها ايقاعا عاما يتحقق بمجرد الايجاب ، كقول من يريد بيع داره : من باع داري فله كذا ، او خاصا كقول الشخص السابق موجها الخطاب لشخص آخر معين : ان بعت داري فلك كذا.

وهي مشروعة.

وتفترق عن الاجارة بعدّة فوارق.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الجعالة ما تقدم‌ فهو من واضحات الفقه.

واما انها ايقاع لا تحتاج الى قبول فهو المعروف. ويدل عليه :

أ ـ ان الجاعل بايجابه للجعالة لا يتصرف في سلطان الغير ليحتاج الى قبوله.

ب ـ السيرة العقلائية التي يأتي التمسك بها ، فانها قاضية بعدم الحاجة الى القبول.

۵۹۱۱