وفي جواز الاجارة على اداء الواجبات خلاف مشهور.
ومن استأجر محلاّ تجاريا أو غيره إلى فترة محددة فعليه بعد انتهائها تخليته إذا طالب بذلك المالك ولا يحق له ايجاره على شخص آخر من دون اذن الا إذا تمّ الاتفاق ـ لبناء عرفي خاص أو عام ـ على ذلك مسبقا ولو مقابل مبلغ معين قد يعبر عنه في بعض الاعراف بحق السرقفلية ، فيجوز آنذاك للمستأجر عدم التخلية وتجديد عقد الايجار بل يجوز له أيضا رفع اليد عن حقه في البقاء والتنازل بالمحل لثالث ازاء مبلغ معين من النقود قد يعبّر عنه بحق السرقفلية أيضا.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة فلاختصاص مدرك ثبوتها بالبيع ، كصحيحة محمد بن مسلم : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» (١) ، وصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه ، قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له» (٢).
٢ ـ واما ثبوت بقية الخيارات فلان مدرك ثبوتها يعم غير البيع أيضا ، فخيار العيب والغبن ثابتان من خلال فكرة الاشتراط الضمني ، وهي لا تختص بالبيع. وهكذا الخيار الثابت باشتراطه أو بتخلف الشرط ، فانه لا يختص بالبيع.
وبالجملة : مدرك الخيارات الثلاثة السابقة حيث انه التعبد
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٩ الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٦ الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ١.