لو تمّ الاحراز قبل مضي الفترة المذكورة كان ذلك كافيا للحكم بصحة الطلاق.

ولكن مع ذلك كله يبقى الاحتياط باعتبار مضي الشهر حتى مع تحقق الاحراز قبله امرا وجيها.

١٦ ـ واما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر‌ فلموثقة اسحاق بن عمار الاخرى : «قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلّق اهله كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، ستة أشهر. قال : حدّ دون ذا قال : ثلاثة أشهر» (١) ، فان ظاهرها وان كان يقتضي الالزام بمضي ثلاثة أشهر الا انه لا بدّ من رفع اليد عن ذلك لعدم احتمال ان مضي المدة المذكورة معتبر حتى مع الجزم بالانتقال من طهر الى آخر ، فان حال الغائب ليست أسوأ من حال الحاضر.

وعليه فمع الجزم بالانتقال لا يعتبر مضي ثلاثة أشهر وان كان ذلك أحوط حفاظا على العمل بظاهر الموثقة.

١٧ ـ واما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته‌ فلما تقدم من عدم احتمال ان تكون لغيبة المطلّق موضوعية بل الخصوصية لعدم امكان معرفة حال الزوجة الملازم عادة للغيبة. وعليه فيسري حكم الغيبة إلى الحضور الذي هو بمنزلتها.

ومما يدل على ذلك أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهله وقد اراد ان يطلقها وليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠٨ الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.

۵۹۱۱