هذا مضافا الى ضعف سندها بالارسال الا بناء على المسلك القائل بحجية كل رواية ورد في سندها احد بني فضال استنادا الى ما رواه الشيخ الطوسي عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي‌الله‌عنه قال : «سئل الشيخ ـ يعني ابا القاسم ـ رضي‌الله‌عنه عن كتب ابن ابي العزاقر بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال : اقول فيها ما قاله ابو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» (١).

والمسلك المذكور قابل للتأمل لضعف الرواية المذكورة سندا بعبد الله الكوفي ، فانه مجهول الحال ، ودلالة حيث تدل على انه لا موجب للتوقف من ناحية بني فضال اذا وردوا في سند رواية لا ان الرواية تكون حجة حتى مع ضعفها من جهات اخرى.

٥ ـ واما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه‌ فلصحيح حمران المتقدم.

وهل شرطية الطهر تختص بما اذا كان الزوج حاضرا كما هو الحال في الطلاق؟ مقتضى اطلاق الصحيح المتقدم نفي الاختصاص المذكور الا ان المشهور ـ بل في الجواهر نفي الخلاف في ذلك (٢) ـ على الاختصاص. ومعه يكون المناسب العمل على وفق ما يقتضيه الاحتياط.

__________________

(١) الغيبة للشيخ الطوسي : ٢٣٩.

(٢) جواهر الكلام ٣٣ : ١٢٣.

۵۹۱۱