بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ... (١). والروايات في ذلك كثيرة (٢).

١٠ ـ واما وجوب الانفاق على الزوجة‌ فهو من المسلمات. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٣) ، ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ... * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ (٤).

وهذه الآية الاخيرة وان كانت واردة في المطلقة الا انه يفهم منها ثبوت ذلك لغيرها بالاولوية.

وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى : ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (٥).

والروايات في ذلك فوق حدّ الاحصاء وسنشير الى بعضها فيما يأتي ان شاء الله تعالى.

واما التقييد بعدم نشوزها بالخروج من البيت بغير اذنه فلموثقة السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع» (٦) وغيرها.

هذا اذا كان نشوزها بخروجها من البيت بغير اذن.

واما اذا كان بغير ذلك فالمشهور سقوط النفقة أيضا. ولكن لا دليل على ذلك بعد اطلاق ما تقدم. والاحتياط لا ينبغي تركه.

__________________

(١) الطلاق : ١.

(٢) راجع وسائل الشيعة ١٥ : ٤٣٤ الباب ١٨ من أبواب العدد.

(٣) البقرة : ٢٣٣.

(٤) الطلاق : ٦ ـ ٧.

(٥) النساء : ٣٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٢٩ الباب ٦ من أبواب النفقات الحديث ١.

۵۹۱۱