امسك ووعظه. ثم قال : اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم قال : اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي. ثم قال عليه‌السلام للمرأة : اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : امسكي فوعظها ثم قال لها : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال : ففرّق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما» (١).

٢ ـ واما ثبوت اللعان في مورد القذف‌ فهو المشهور. وتدل عليه الآية الكريمة وصحيحة ابن الحجاج المتقدمة وغيرها.

هذا ونسب الى الشيخ الصدوق عدم ثبوت اللعان في مورد القذف وانحصاره بنفي الولد وانه في القذف يتعين الجلد ثمانين مستندا في ذلك الى صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان الا بنفي الولد» (٢).

والتأمل في ذلك واضح ، فان الحديث المذكور مضافا الى معارضته بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «لا يكون اللعان الا بنفي الولد. وقال : اذا قذف الرجل امرأته لا عنها» (٣) هو مخالف بنحو صريح للآية الكريمة المتقدمة فيلزم طرحه أو تأويله بما ذكره الشيخ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٨٦ الباب ١ من أبواب اللعان الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٠٤ الباب ٩ من أبواب اللعان الحديث ٢.

وقد نقل رأي الشيخ الصدوق هذا في الجواهر ٣٤ : ٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٠٤ الباب ٩ من أبواب اللعان الحديث ١.

۵۹۱۱