تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون» (١).

ومنه يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إذا نهيت.

واما اعتبار عدم التلذذ بالنظر فللتسالم الفقهي عليه ، ولولاه كان مقتضى الاطلاق الجواز مطلقا.

٤ ـ من يحرم العقد عليها‌

يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء.

ومنشأ التحريم اما النسب أو السبب.

والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين : دائمة ومؤقتة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما النسب‌ فانه تحرم به سبعة أصناف : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والاخت لأب أو لأم أو لهما ، والعمة وان علت ، والخالة وان علت ، وبنت الاخ وان نزلت ، وبنت الاخت وان نزلت.

قال تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ (٢).

وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس الا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها اطلاق الآية الكريمة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الاصناف فانها ليست الا لأجل التمسك بالاطلاق.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ١٤٩ الباب ١١٣ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

والمراد من العلوج : الكفار.

(٢) النساء : ٢٣.

۵۹۱۱