تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون» (١).
ومنه يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إذا نهيت.
واما اعتبار عدم التلذذ بالنظر فللتسالم الفقهي عليه ، ولولاه كان مقتضى الاطلاق الجواز مطلقا.
٤ ـ من يحرم العقد عليها
يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء.
ومنشأ التحريم اما النسب أو السبب.
والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين : دائمة ومؤقتة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما النسب فانه تحرم به سبعة أصناف : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والاخت لأب أو لأم أو لهما ، والعمة وان علت ، والخالة وان علت ، وبنت الاخ وان نزلت ، وبنت الاخت وان نزلت.
قال تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ﴾ (٢).
وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس الا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها اطلاق الآية الكريمة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الاصناف فانها ليست الا لأجل التمسك بالاطلاق.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ١٤٩ الباب ١١٣ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
والمراد من العلوج : الكفار.
(٢) النساء : ٢٣.