٤ ـ واما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس فلتعبير الصحيحة ب «حتى يفترقا» الظاهر في الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس.
٥ ـ واما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط فلانصراف عنوان «البيّع» عنه ، بل لا يحتمل ثبوته له بعد ما كان الغرض من الخيار هو التروي والارفاق اللذين لا معنى لهما في حقّه.
وقد يضاف إلى ذلك : ان الوكيل المذكور وكيل في اجراء الصيغة فقط وليس في الفسخ عن المالك ، لكنّه قابل للتأمّل ، فان عدم ثبوت حق الفسخ له من المالك لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعبّدا.
ومن خلال ما ذكرناه يتّضح الحال في الوكيل في تمام شئون المعاملة وان المناسب ثبوت الخيار له لعدم انصراف عنوان «البيّع» عنه.
خيار الحيوان
٢ ـ وهو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيّام ، وقيل : بثبوته لبايعه أيضا.
وإذا كان الثمن حيوانا ثبت لبايعه أيضا.
ومبدأ الثلاثة من حين العقد دون التفرّق.
ويكفي التلفيق لو كان العقد أثناء النهار.
وتدخل الليلتان المتوسّطتان في مدّة الخيار ، وهكذا الليلة الثالثة عند التلفيق.
والمستند في ذلك :
١ ـ امّا ان خيار الحيوان ثلاثة أيّام فلا خلاف فيه في الجملة ،