للجهالة والغرر» (١).
وتدل على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام : «... سألته عن رجل يعطي الرجل ارضه وفيها ماء او نخل او فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج الله عز وجل منه ، قال : لا بأس» (٢) وغيرها.
والخلاف السابق بين المشهور وغيره في امكان تصحيح المزارعة على طبق القاعدة وبقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه آت هنا أيضا لوحدة النكتة.
٢ ـ شرائط المساقاة
يلزم في المساقاة توفر :
١ ـ الايجاب والقبول بالشكل المتقدم في المزارعة.
٢ ـ البلوغ والعقل في المالك والعامل وعدم الحجر بالنحو المتقدّم في المزارعة.
٣ ـ ان يكون المغروس مملوكا ولو منفعة فقط أو يكون التصرف فيه نافذا بوكالة أو ولاية.
٤ ـ معلومية الاشجار في مقابل التردّد.
٥ ـ ان تكون الاصول ذات جذور ثابتة في الارض ، كما في النخل وأشجار الفواكه ، فلا تصح على ما لا ثبوت لعروقه في الارض ، كالبطّيخ والباذنجان
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٧ : ٥٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٠٢ الباب ٩ من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٢.