لقوله عليه‌السلام : «لا يجمع ماءه في خمس» ضعيف ، لان ظاهره الكناية عن الزواج ، ومع التنزل تكفينا الروايات الاخرى.

٢ ـ واما التخصيص بالعقد الدائم‌ فلا خلاف فيه. وتدل عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة : «قلت : ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت» (١) وغيرها.

ولا يضرها الاضمار بعد ما كان المضمر مثل زرارة الذي لا تليق به الرواية عن غير الامام عليه‌السلام. على ان بالامكان التعويض عنها بالروايات الاخرى.

وإذا قيل : ان موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالت عن المتعة : «هي احد الاربعة» (٢) ، وهذا يدل على الخلاف.

قلنا : لا بدّ من توجيهها بشكل وآخر لعدم التزام احد بمضمونها. ويمكن حملها على ارادة الاحتياط تحفظا من انكار المخالفين ، كما دلت عليه بوضوح صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام : «قال ابو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم» (٣).

٣ ـ واما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة رجعيا‌ فلا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة وغيرها.

واما تقييد الطلاق بما إذا كان رجعيا فهو المشهور باعتبار‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٤٦ الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٤٨ الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث ١٠.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٤٨ الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

۵۹۱۱