بالصحة أوضح.

٤ ـ واما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه‌ فواضح لان الذمة تكون مشغولة بالاعمار الكلي ، وهو مما يمكن تحققه باستيجار الغير له.

٥ ـ واما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار‌ فلانحلال العقد إلى عقود متعددة بعدد أنواع الاشجار.

٦ ـ واما جواز اشتراط شي‌ء آخر اضافة إلى الحصة‌ فلانه بعد عدم مخالفته لمقتضى العقد ولا للكتاب والسنة الشريفين يكون اشتراطه صحيحا وواجب الوفاء بمقتضى قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» (١).

٧ ـ واما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح والثلث ان سقي سيحا‌ فلما تقدم من ان التردد مانع من الصحة ، إذ تعلق وجوب الوفاء بأحدهما بخصوصه ترجيح بلا مرجح ، وتعلقه بكليهما أمر على خلاف مقصودهما ، والمردد بما هو مردد لا وجود له ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.

٨ ـ واما بطلان المغارسة‌ فقد علل :

تارة باقتضاء الاصل لذلك بعد عدم الدليل على صحتها ، فان عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢) ناظر إلى اثبات اللزوم للعقد الصحيح وليس لإثبات صحة مشكوك الصحة كما هو رأي صاحب الجواهر (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.

(٢) المائدة : ١.

(٣) جواهر الكلام ٢٧ : ٥٩.

۵۹۱۱