بالصحة أوضح.
٤ ـ واما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه فواضح لان الذمة تكون مشغولة بالاعمار الكلي ، وهو مما يمكن تحققه باستيجار الغير له.
٥ ـ واما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار فلانحلال العقد إلى عقود متعددة بعدد أنواع الاشجار.
٦ ـ واما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة فلانه بعد عدم مخالفته لمقتضى العقد ولا للكتاب والسنة الشريفين يكون اشتراطه صحيحا وواجب الوفاء بمقتضى قوله عليهالسلام : «المسلمون عند شروطهم» (١).
٧ ـ واما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح والثلث ان سقي سيحا فلما تقدم من ان التردد مانع من الصحة ، إذ تعلق وجوب الوفاء بأحدهما بخصوصه ترجيح بلا مرجح ، وتعلقه بكليهما أمر على خلاف مقصودهما ، والمردد بما هو مردد لا وجود له ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.
٨ ـ واما بطلان المغارسة فقد علل :
تارة باقتضاء الاصل لذلك بعد عدم الدليل على صحتها ، فان عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) ناظر إلى اثبات اللزوم للعقد الصحيح وليس لإثبات صحة مشكوك الصحة كما هو رأي صاحب الجواهر (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٢) المائدة : ١.
(٣) جواهر الكلام ٢٧ : ٥٩.