واما استثناء الحوالة على المفلس فللصحيحة نفسها.

٥ ـ واما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة‌ فلان الحوالة وان كانت لازمة الا ان لزومها ليس حكميا بل حقي ، ومعه فيمكن التمسك بعموم قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» (١).

٦ ـ واما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة ولو مع عدم ابراء المحال‌ فللصحيحة المتقدمة.

وقد يقال بالتوقف على ابراء المحال لصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا ابرأه فليس له ان يرجع عليه ، وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله» (٢).

والجواب : ان الصحيحة المذكورة معارضة بالصحيحة السابقة الدالة على تحقق البراءة بالحوالة الا مع اتضاح كونها حوالة على مفلس ، ولصراحة الثانية فيما تدل عليه يلزم حمل الاولى على بعض المحامل ـ تطبيقا لقاعدة متى ما اجتمع النص والظاهر تصرف في الثاني بقرينة الاول ـ من قبيل ان يقال : ان المقصود من الابراء هو قبول الحوالة دون الابراء نفسه ، فيراد بقوله عليه‌السلام : «إذا ابرأه فليس ...» : إذا قبل المحال الحوالة فليس له الرجوع على المحيل.

٧ ـ واما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال وتبرأ من اشتغالها للمحيل‌ فلانه بعد اشتغالها للمحال ـ الذي هو لازم براءة ذمة المحيل من دين المحال ـ يلزم براءتها من الاشتغال للمحيل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٨ الباب ١١ من أحكام الضمان الحديث ٢.

۵۹۱۱