٤ ـ واما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير‌ فيدل عليه صريح الآية الكريمة : ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ... (١) وصحيح الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة. قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفّر. قلت : فان فعل فعليه شي‌ء؟ قال : اي والله انه لآثم ظالم. قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة» (٢) وغيره.

٥ ـ واما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود‌ فيدل عليه ظاهر الآية الكريمة وصحيح الحلبي السابق وغيره. بل يكفي لنفي ذلك القصور في المقتضي بلا حاجة الى دليل يدل على النفي.

٦ ـ واما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير وعدم تعددها عند التكفير قبل الوطء‌ فيستفاد من صحيح الحلبي السابق وغيره.

٧ ـ واما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض‌ فباعتبار انها صاحبة الحق فمع تنازلها فلا موجب للاعتراض.

واما انها اذا رفعت امرها الى الحاكم خيّره على البيان المتقدم فقد يستدل له بموثق ابي بصير : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا اوقف حتى‌

__________________

(١) المجادلة : ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٢٧ الباب ١٥ من كتاب الظهار الحديث ٤.

۵۹۱۱