الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ...» (١).

٨ ـ واما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب‌ فلان الفراش لا يتحقق بمجرد العقد خلافا لأبي حنيفة حيث نسب اليه تحققه بذلك فقد نقل العيني : «شذّ ابو حنيفة فيما اذا عقد شخص على امرأة وطلقها عقيب النكاح من غير امكان الوطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد حيث ألحقه بالزوج. وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من ان الولد انما يكون من ماء الرجل والمرأة» (٢) بل يتحقق بالعقد مع امكان الالتحاق بالزوج ، فان القاعدة شرعت في حالات الشك في الانتساب اذ مع الجزم بالانتساب الى الزوج فلا معنى لان يعبدنا الشارع بالالحاق به لأنه تعبد بما هو معلوم بالوجدان ، كما لا معنى للتعبد مع الجزم بعدم امكان الالتحاق اذ لا يمكن التعبد بما يجزم بعدمه.

٩ ـ واما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب‌ فلأجل ان لا ترتب عليه أحكام الولد من الميراث والنكاح والنظر الى المحارم وغير ذلك مما يعلم بمبغوضية الشارع لترتيبه.

١٠ ـ واما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة‌ فلقاعدة الفراش الحاكمة بالالتحاق ظاهرا بصاحب الفراش.

__________________

(١) صحيح مسلم كتاب الرضاع الباب ١٠ الولد للفراش وتوقي الشبهات الحديث ١٤٥٧.

(٢) عمدة القاري ١١ : ١١٠ وهو شرح العيني لصحيح البخاري.

۵۹۱۱