معين من الناتج نفسه بعد التخمين ، ولا يضر لو اتضحت بعد ذلك الزيادة أو النقيصة.

ويجوز للعامل ما دام لم تشترط عليه مباشرة الزرع بنفسه ان يؤجر الغير او يزارعه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر‌ فلما تقدم في مبحث الاجارة تحت عنوان «من أحكام عقد الاجارة».

٢ ـ واما البذر‌ فقد يقال بلزوم كونه على العامل تمسكا بصحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك والارض لصاحبها ، فما اخرج الله من شي‌ء قسّم على الشطر وكذلك اعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على ان يعمروها ولهم النصف مما اخرجت» (١).

الا انه يلزم حملها على المتعارف في تلك الفترة ـ خصوصا بعد ملاحظة الاستشهاد بسيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لصراحة بقية الروايات في جواز عدم كونه على العامل ، كما في موثقة سماعة : «سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : لا بأس به» (٢) وغيرها.

على ان الحكم متسالم عليه بين الاصحاب. بل قد يدعى ان سيرة المزارعين المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام هي على ذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٠٣ الباب ١٠ من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٠٤ الباب ١٢ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ١.

والعلج هو الرجل الضخم من الكفار او مطلق الكافر.

۵۹۱۱