٣ ـ واما جواز كون الارض من العامل فلموثقة سماعة المتقدمة.
٤ ـ واما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل فقد علّله الشيخ البحراني بقوله : «لإطلاق الاذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض بخصوصه من احدهما» (١).
وهذا الاطلاق ان كان ثابتا فيه والا فبالامكان التعويض عنه بمثل عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) بناء على رأي المشهور.
٥ ـ واما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين فوجهه :
أ ـ التمسك بمقتضى القاعدة ، فان الناتج بعد اشتراكه بين الطرفين فمن حقهما تقسيمه بالشكل الذي يتفقان عليه ، فان الحق لا يعدوهما. وهو واضح. ويأتي إن شاء الله تعالى توضيح أكثر للوجه في مشروعية القسمة في مبحث القسمة من كتاب القضاء.
ب ـ ما أفاده السيد الطباطبائي من امكان ارجاع ذلك إلى الصلح غير المعاوض ، فكأنهما يتسالمان على ان تكون حصة احدهما من المال المشترك كذا مقدار والبقية للآخر. وعلى ذلك يصح ايقاع عملية التقبيل هذه بلفظ الصلح (٣).
ج ـ التمسك بالروايات الخاصة ، كصحيحة يعقوب بن شعيب : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢١ : ٣٢٣.
(٢) المائدة : ١.
(٣) العروة الوثقى ، كتاب المزارعة ، المسألة ٢٠.