الدخول في تحقق الحرمة المؤبدة.

والارجح هو الجمع بالشكل الثاني لعدم المعارضة بين المنطوقين ليعمل التقييد فيهما وانما هي بين اطلاق المفهومين ، ومعه يكون المناسب تقييد اطلاق المفهوم في كل واحدة بمنطوق الاخرى وتكون النتيجة تحقق الحرمة المؤبدة عند افتراض احد الامرين : العلم أو الدخول.

وبعد هذا يمكن رفع التعارض بلحاظ الطائفة الاولى والثانية أيضا ، وذلك بحمل الاولى على فرض الدخول أو العلم والثانية على فرض عدمهما ، فان العرف يجمع بين الطائفتين المطلقتين بالشكل المذكور بقرينة الطائفة المفصلة.

ثم ان الطائفة الاولى وان كانت ضعيفة السند بناء على انكار الكبرى المتقدمة الا ان حذفها لا يؤثر على النتيجة التي تمّ التوصل إليها كما هو واضح.

هذا كله فيما تقتضيه قواعد الجمع العرفي.

وقد دلت صريحا على النتيجة المذكورة صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر» (١).

٤ ـ واما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة‌ فهو واضح لو كان العالم هو الزوج لكون ذلك مورد موثقة اسحاق المتقدمة.

واما لو كان العالم هو الزوجة فيمكن التمسك بذيل صحيحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤٥ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

۵۹۱۱