عدمه ـ خلال فترة معيّنة. ويصطلح عليه ببيع الخيار.

كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند ردّ العين خلال فترة معينة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الخيار يثبت باشتراطه‌ فلعدّة وجوه نذكر منها :

أ ـ التمسّك بقاعدة «المسلمون عند شروطهم» المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز» (١).

ونوقش ذلك بأن شرط الخيار مخالف للكتاب الكريم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدال على لزوم كل عقد ، وللسنّة الشريفة ـ فإذا افترقا فلا خيار ـ الدالّة على لزوم البيع بعد الافتراق.

ويمكن الجواب بانّ اللزوم ووجوب الوفاء ليسا بمعنى وجوب ابقاء العقد بعد الافتراق تعبّدا بل هما بمعنى حرمة التخلّف عمّا تمّت عليه المعاقدة ، وهو لا يتنافى مع اشتراط الخيار في بداية المعاقدة.

ب ـ التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٢) الشامل للبيع المشتمل على الخيار.

ج ـ التمسّك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيّام للمشتري. وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط» (٣) ، فانّها تدلّ على ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتمّ من خلال الشرط.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٩ الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ١.

۵۹۱۱