رضاه عليه‌السلام بمضمونها بعد عدم ردعه عنها.

واما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة نفي الضرر بناء على كون المراد منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر.

٣ ـ واما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرّق فيه بين شكلي القسمة‌ فلعموم السيرة المتقدمة.

٤ ـ واما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف‌ فلأصالة اللزوم في كل عقد ـ وقد تقدمت الاشارة إلى مستندها في باب البيع ـ التي يلزم التمسك بها ما دام لم يثبت بالدليل الجواز.

٥ ـ واما عدم قبول دعوى الغلط فيها‌ فلأصالة الصحة ـ في كل عقد لم يثبت فساده ـ الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها.

٦ ـ واما استثناء حالة اقامة البينة‌ فلان كل من ادعى شيئا على خلاف الاصل فيمكنه اثبات دعواه باقامة البينة عليها لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» (١).

ويأتي التعرض من جديد إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء الى مبحث القسمة تحت عنوان «قسمة المال المشترك».

٣ ـ من أحكام الشركة بالمعنى الثاني‌

لا تصح الشركة العقدية لدى المشهور الا بمزج مالي الشريكين اما قبل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٠ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

۵۹۱۱