يسأل : لك حاجة في امرأتك او تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شي‌ء وهي امرأته ، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها» (١).

ولكنه ـ كما ترى ـ لا يدل على التضييق في المأكل والمشرب فلا بدّ من اتمام ذلك بالتسالم وعدم الخلاف أو ان يبنى على التعدي من روايات باب الايلاء الدالة على التضييق (٢) الى باب الظهار بناء على عدم فهم الخصوصية.

هذا وقد ورد في بعض الكلمات انه اذا لم يجده كل ذلك طلقها الحاكم. ولكنه قابل للتأمل ، اذ لا نص يدل على ذلك وليس موردا للاتفاق فلاحظ.

٨ ـ واما ان الكفارة ما تقدم‌ فتدل عليه الآية الكريمة : ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (٣) وموثق ابي بصير المتقدم ونحوه.

واما انه اذا عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما فيدل عليه موثق ابي بصير الآخر : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام» (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٣ الباب ١٨ من كتاب الظهار الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٤٥ الباب ١١ من أبواب الايلاء.

(٣) المجادلة : ٣ ـ ٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٥٨ الباب ٨ من أبواب الكفارات الحديث ١.

۵۹۱۱