واذا حدّد الموصي ولاية الوصي بجهة معينة لزم الاقتصار على محل الاذن وكان المرجع بلحاظ الجهات الاخرى هو الحاكم الشرعي.

ويجوز للقيّم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله. والاحتياط يقتضي الاقتصار على ما اذا كان فقيرا ولم يكن مال اليتيم قليلا.

ويجوز ذلك للوصي أيضا ـ غير القيّم على اليتيم ـ فيما اذا كان لعمله اجرة ولم تقم القرينة على ارادة المجانبة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تعيّن من عيّنه الموصي لتنفيذ الوصية‌ فهو مما لا اشكال فيه. وتقتضيه الادلة الدالة على امضاء الوصية من الآيات الكريمة وغيرها. بل صحيح منصور المتقدم صريح في ذلك.

٢ ـ واما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك‌ فلأنه بعد الحكم شرعا بصحة الوصية ـ تمسكا باطلاقات صحة الوصية ـ يلزم تصدي بعض لتنفيذها ، واذا دار امر ذلك البعض بين كونه مطلق عدول المؤمنين او خصوص الحاكم الشرعي فينبغي الاقتصار على من يتيقن باذن الشارع له في التصدي وهو الحاكم الشرعي ويكون تصدي غيره موردا لاستصحاب عدم ترتب الاثر.

بل قد يتمسك لذلك أيضا بمكاتبة اسحاق بن يعقوب : «سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام : اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك ... واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة‌

۵۹۱۱