ملك الواقف (١). هذا في غير المساجد ، واما هي فلا اشكال في خروجها بالوقف من ملك الواقف لان مرجعه الى التحرير وفك الملك كما تقدم.

٢ ـ من شرائط الوقف‌

يعتبر في تحقق الوقف ابرازه بكل ما يدل عليه ـ ولا تكفي النية ـ مثل وقفت ونحوه بما في ذلك المعاطاة ، كما لو سلّم الواقف الفرش الى متولي شئون المشاهد المشرفة بقصد الوقف. بل ربما يتحقق بغير ذلك أيضا ، كما لو بنى شخص حسينية بقصد كونها وقفا.

وفي اعتبار قصد القربة فيه خلاف.

ويعتبر في لزومه اذا كان خاصا قبض الموقوف عليه بل قيل باعتباره في صحته أيضا. اجل لا يلزم ان يكون ذلك بنحو الفورية. ويكفي في الوقف الذري قبض الطبقة الاولى.

ويعتبر في الوقف أيضا التأبيد ، فلو انشأ الوقف لفترة عشرين سنة مثلا لم يقع وقفا. وفي وقوعه حبسا خلاف. وفي صحة الوقف على من ينقرض عادة ـ كالوقف على ثلاثة بطون من الاولاد ـ خلاف أيضا.

ويعتبر في العين الموقوفة ان تكون قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها فلا يصح وقف الأطعمة والفاكهة وما شاكلها.

ويعتبر في الموقوف عليه وجوده فلا يصح الوقف على المعدوم ، كالوقف على من يوجد بعد ذلك.

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٢ : ٢٢٣.

۵۹۱۱