فالخلاف على هذا ينشأ من كون رضا المكفول على تقدير اعتباره هل هو شرط في الصحة لينفى بالاطلاق مع الشك في اعتباره أو ركن لكي لا تتحقق الكفالة بدونه.

ومال صاحب الجواهر قدس‌سره إلى اعتبار رضا المكفول باعتبار ان الركنية محتملة ، وذلك يكفي لعدم صحة التمسك بعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١).

٥ ـ واما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر‌ فلموثقة عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «أتي أمير المؤمنين برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال : اطلب صاحبك» (٢) وغيرها.

واما الاكتفاء باداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلانه معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء الكفالة.

٦ ـ واما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه‌ فلدلالة الطلب نفسه على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.

واما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب.

٧ ـ واما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول‌ فلانه مقتضى وجوب مقدمة الواجب ولو عقلا.

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٦ : ١٨٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٦ الباب ٩ من أحكام الضمان الحديث ١.

۵۹۱۱