والروايات به مستفيضة ، ففي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».
٢ ـ واما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه فللتصريح بذلك في جملة من الروايات الاخرى ، كصحيحة علي بن رئاب : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما (١)؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة» (٢).
وفي موثقة ابن فضال : «سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشترى بالخيار بثلاثة أيّام» (٣).
٣ ـ واما القول بثبوته للبائع أيضا فيمكن الاستدلال له بصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» (٤).
وفيه : ان بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا لصراحة صحيحة ابن رئاب في اختصاص الخيار بالمشتري.
ومع التنزّل يستقرّ التعارض بين الصحيحتين ويتعيّن الحكم بالاختصاص بالمشتري أيضا ، امّا لترجيح صحيحة ابن رئاب باعتبار موافقتها للكتاب الكريم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ الدال على لزوم كل عقد من
__________________
(١) المناسب : كليهما.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٠ الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٩.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٩ الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٩ الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٣.